قَدْ مَضَى فِي الحَدِيثِ الثَّابِتِ عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حَجَّةَ الوَدَاعِ أَنَّهُ حِينَ أَتَى البَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا.
وَفِيمَا رُوِّينَا، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي عَمْرَةِ الجِعْرَانَةِ وَذَلِكَ بَعْدَ عُمْرَةِ القَضِيَّةِ أَنَّهُمْ رَمَلُوا ثَلاَثَةً وَاضْطَبَعُوا.
9350- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بن أَسْلَمَ، عَن أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ، وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ اسْتَلَمَكَ، وَأَنَا أَسْتَلِمُكَ، فَاسْتَلَمَهُ، وَقَالَ: مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ؟ إِنَّمَا رَأَيْنَا بِهِ المُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكُهُمُ اللهُ ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ ثُمَّ رَمَلَ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن سَعِيدِ بن أَبِي مَرْيَمَ.
وَرُوِّينَا عَن عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ رَمَلَ، وَأَبو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثمَانُ رَضيَ الله عَنهمْ، وَالخُلَفَاءُ بَعْدَهُمْ ثَلاَثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا.