باب: مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: ثَبَتَ وَلاَؤُهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَلاَءَهُ، فَيَرُدَّهُ رَقِيقًا وَلايَهَبَهُ، وَلاَ يَبِيعَهُ.
21458- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ الفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الأَخْرَمُ، حَدَّثنا السَّرِيُّ بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثنا أَبو نُعَيْمٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَن عَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن أَبِي نُعَيْمٍ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ.