لأَنَّهُ فَعَلَ مَا كَانَ مَأْمُورًا بِفِعْلِهِ مَضْرُوبًا عَلَى تَرْكِهِ وَذَلِكَ فِيمَا:
2286- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن هِشَامِ بن مَلاَسٍ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثنا حَرْمَلَةُ بن عَبدِ العَزِيزِ الجُهَنِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَبدُ المَلِكِ بن الرَّبِيعِ بن سَبْرَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ ابْنَ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ.
تَابَعَهُ إِبرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَن عَبدِ المَلِكِ بن الرَّبِيعِ.