فهرس الكتاب

الصفحة 15368 من 21954

باب الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هِيَ زَوْجَةُ الأَوَّلِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا أَنْكَحَ الوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ، وَقَدْ مَضَى هَذَا الحَدِيثُ بِأَسَانِيدِهِ

15282- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا يَحيَى بن حَسَّانَ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عَمْرٍو، عَن عَبدِ الكَرِيمِ بن مَالِكٍ الجَزَرِيِّ، عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الآخَرُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت