باب: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ يُسْأَلُ، عَن الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ فَيَقُولُ: كُفُّوا عَن حَدِيثِهِ، لأَنَّهُ يَغْلَطُ أَوْ يُحَدِّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ، أَوْ أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ الفُتْيَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَيْسَ هَذَا بِعَدَاوَةٍ، وَلاَ غِيبَةٍ، إِذَا كَانَ يَقُولُهُ لِمَنْ يَخَافُ أَنْ يَتَّبِعَهُ فَيُخْطِئَ بِاتِّبَاعِهِ، وَهَذَا مِنْ مَعَانِي الشَّهَادَاتِ.
20951- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ البِسْطَامِيُّ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبو يَعْلَى، حَدَّثنا أَبو الرَّبِيعِ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، حَدَّثنا ثَابِتٌ (ح) قَالَ: وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثنا خَلَفُ بن هِشَامٍ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنَسٍ، مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: وَجَبَتْ، قَالَ: وَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: وَجَبَتْ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ لِذَلِكَ: وَجَبَتْ، وَقُلْتَ لِهَذِهِ: وَجَبَتْ، فَقَالَ: شَهَادَةُ القَوْمِ، المُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي الرَّبِيعِ.
ورَواه البُخَارِيُّ عَن سُلَيْمَانَ بن حَرْبٍ، عَن حَمَّادِ بن زَيْدٍ.
وَرَوَيْنَا فِيمَا مَضَى، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ.