15634- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا هَاشِمُ بن القَاسِمِ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن إِسماعِيلَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ حَرَامٌ وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ المَالِ وَقَالَ لاَ يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا.