قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: حِينَ يَبْلُغُ الوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ، وَقَاسَ ذَلِكَ عَلَى وَقْتِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الأَبَوَيْنِ، وَمَا رُوِيَ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه فِي ذَلِكَ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: حَتَّى يَبْلُغَ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
18373- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عُبَيدُ اللهِ بن إِسْحَاقَ الخُرَاسَانِيُّ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن الهَيْثَمِ العَسْكَرِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن عَمْرِو بن حَسَّانَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن عَبدِ العَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: حَدَّثنا نَافِعُ بن مَحْمُودِ بن الرَّبِيعِ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى مَتَى؟ قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ الغُلاَمُ وَتَحِيضَ الجَارِيَةُ.
أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ قَالاَ: قَالَ أَبو الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: عَبدُ اللهِ بن عَمْرٍو هَذَا هُوَ الوَاقِعيُّ، وَهُوَ ضَعِيفُ الحَدِيثِ، رَمَاهُ عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ بِالكَذِبِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَن سَعِيدٍ غَيْرُهُ.