13358- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا السَّكَنُ بن أَبِي السَّكَنِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن المُخْتَارِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه: لَيْسَ لِوَلَدٍ، وَلاَ لِوَالِدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ فَلَمْ يَصِلْهُ فَهُوَ عَاقٌّ.
وَرُوِّينَا، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ.