فهرس الكتاب

الصفحة 18570 من 21954

باب مَا يَجُوزُ لِلأَسِيرِ أَوْ مَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ وَالرَّجُلِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فِي مَالِهِ.

18474- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا بَعْضُ أَهْلِ المَدِينَةِ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مُسْرِفًا، قَدَّمَ يَزِيدَ بن عَبدِ اللهِ بن زَمْعَةَ يَوْمَ الحَرَّةِ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَسَأَلُوا أَهْلَ العِلْمِ فَقَالُوا: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت