21441- أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عُبَيدِ اللهِ الحُرْفِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَنبَأَنا حَمْزَةُ بن مُحَمَّدِ بن العَبَّاسِ، حَدَّثنا الحَارِثُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن عُبَيدِ اللهِ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بن المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا أرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا.
أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة، عَن اللَّيْثِ.
فَأَخْبَرَ أَنَّ وَلَدَهُ بَعْضٌ مِنْهُ، وَالعَبدُ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ بِأَدَاءِ مَالِ الكِتَابَةِ أَوْ بِابْتِيَاعِ نَفْسِهِ عَتَقَ، فَكَذَلِكَ الحُرُّ إِذَا مَلَكَ وَلَدَهُ فَقَدْ مَلَكَ بَعْضَهُ، أو إِذَا مَلَكَ وَالِدَهُ فَقَدْ مَلَكَ مَنْ هُوَ بَعْضٌ مِنْهُ، فَوَجَبَ أَنْ يَعْتِقَ.