فهرس الكتاب

الصفحة 13969 من 21954

باب اعْتِبَارِ السَّلاَمَةِ فِي الكَفَاءَةِ.

13887- أَخبَرنا السَّيِّدُ أَبو الحَسَنِ العَلَوِيُّ، أَخبَرنا أَبو حَامِدِ بن الشَّرْقِيِّ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مُحَمَّدٍ الأَنْجُذَانِيُّ، حَدَّثنا عَمْرُو بن مَرْزُوقٍ، حَدَّثنا سَلِيمُ بن حَيَّانَ، عَن سَعِيدِ بن مِينَاءَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ عَدْوَى، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ، أَوْ قَالَ: مِنَ الأُسُودِ.

أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» ، فَقَالَ: وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثنا سَلِيمٌ، فَذَكَرَهُ.

وَرُوِّينَا، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ.

وَذَلِكَ يرد مَعَ مَا نَسْتَدِلُّ بِهِ فِي رَدِّ النِّكَاحِ بِالعُيُوبِ الخَمْسَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت