قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ مَعْقُولِ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي هَذَا: أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَلاَ كَفَّارَةٌ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا أَبْطَلَ اللهُ النَّذْرَ فِي البَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةً، وَبِذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ.
20083- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرِ بن دُر ُسْتُوَيهِ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مَسْلَمَةَ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، عَن مَالِكٍ، عَن طَلْحَةَ بن عَبدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَن القَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ، عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن أَبِي عَاصِمٍ، وَأَبِي نُعَيْمٍ، عَن مَالِكٍ.