فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
20084- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبدُ الوَهَّابِ بن عَبدِ المَجِيدِ، عَن أَيُّوبَ بن أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَبِي المُهَلَّبِ، عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَكَانَ فِي حَدِيثِ عَبدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ نَذَرَتْ وَهَرَبَتْ عَلَى نَاقَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ هَذَا القَوْلَ، وَأَخَذَ نَاقَتَهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَنْحَرَ مِثْلَهَا، وَلاَ تُكَفِّرَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَبِذَلِكَ نَقُولُ: أنَّ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَنْحَرَ مَالَ غَيْرِهِ، فَالنَّذْرُ سَاقِطٌ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ مَا لاَ يُطِيقُ أَنْ يَعْمَلَهُ بِحَالٍ سَقَطَ النَّذْرُ عَنْهُ، لأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَعْمَلَهُ، فَهُوَ كَمَا لاَ يَمْلِكُ مَا سِوَاهُ.