فهرس الكتاب

الصفحة 20503 من 21954

باب مَنِ اجْتَهَدَ مِنَ الحُكَّامِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، أَوِ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الاِجْتِهَادُ، لَمْ يُردَّ مَا قَضَى بِهِ.

اسْتِدْلاَلًا بِمَا مَضَى فِي خَطَأَ القِبْلَةِ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ.

20400- وَبِمَا، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، أَنبَأَنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عِيسَى، أَنبَأَنا ابْنُ المُبَارَكِ، أَنبَأَنا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سِمَاكَ بن الفَضْلِ الخَوْلاَنِيَّ، يُحَدِّثُ عَن وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ، عَن الحَكَمِ بن مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ أَشْرَكَ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَقَدْ قَضَيْتُ عَامَ أَوَّلَ بِغَيْرِ هَذَا، قَالَ: فَكَيْفَ قَضَيْتُ؟ قَالَ: جَعَلْتَهُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ شَيْئًا، قَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت