باب مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَحْرَمَ إِحْرَامًا مُطْلَقًا يَنْتَظِرُ القَضَاءَ، ثُمَّ أَمَرَ بِإِفْرَادِ الحَجِّ، وَمَضَى فِي الحَجِّ.
8891- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بن هَارُونَ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن صَدَقَةَ، حَدَّثنا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي يَحيَى بن سَعِيدٍ، حدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، لاَ نَرَى إِلاَّ الحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ يَعْنِي وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن أَزْوَاجِهِ قَالَ: فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن خَالِدِ بن مَخْلَدٍ، ورَواه مُسلم، عَن القَعْنَبِيِّ عَن سُلَيْمَانَ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ.