12364- اسْتِدِلاَلًا بِمَا، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا كَانَ بَيِّنًا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّ العَبدَ لاَ يَمْلِكُ مَالًا، وَأَنَّ مَا يَمْلِكُ العَبدُ فَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ، وَلَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ بِأَبِي المَيِّتِ، وَلاَ وَارِثٍ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ، فَكُنَّا لَوْ أَعْطَيْنَا العَبدَ بِأَنَّهُ أَبٌ إِنَّمَا أَعْطَيْنَا السَّيِّدَ الَّذِي لاَ فَرِيضَةَ لَهُ، فَوَرَّثْنَا غَيْرَ مَنْ وَرَّثَ اللهُ، فَلَمْ نُوَرِّثْ عَبدًا لِمَا وَصَفْتُ، وَلاَ أَحَدًا لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ الحُرِّيَّةُ وَالإِسْلاَمُ وَالبَرَاءَةُ مِنَ القَتْلِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَبِهِ قَالَ زَيْدُ بن ثَابِتٍ.