10672- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا أَبو الحُسَيْنِ عَبدُ الصَّمَدِ بن عَلِيِّ بن مُحَمَّدِ بن مُكْرَمٍ، حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عُبَيدُ بن عَبدِ الوَاحِدِ، حَدَّثنا يَحيَى بن عَبدِ اللهِ بن بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ، ورَواه مُسلم عَن يَحيَى بن يَحيَى وَغَيْرِهِ، كُلُّهُمْ، عَن اللَّيْثِ.