10673- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن يَحيَى بن يَحيَى وَغَيْرِهِ، عَن سُفيَانَ.