بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدَّى فَرْضَ اللهِ فِي الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ سِوَى مَا مَضَى فِي البَابِ قَبْلَهُ.
7317- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ، حَدَّثنا أَبو سَهْلِ بن زِيَادٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن الحَسَنِ الحَرْبِيُّ، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، حَدَّثنا يَحيَى بن سَعِيدِ بن حَيَّانَ يَعْنِي التَّمِيمِيَّ، عَن أَبِي زُرْعَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ يَعْنِي المَكْتُوبَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحِيمِ عَن عَفَّانَ، ورَواه مُسلم، عَن أَبِي بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيِّ عَن عَفَّانَ، وَحَدِيثُ طَلْحَةَ بن عُبَيدِ اللهِ فِي قِصَّةِ الأَعْرَابِيِّ قَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ.