فهرس الكتاب

الصفحة 21940 من 21954

باب: وَلَدُ أُمِّ الوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ الاِسْتِيلاَدِ.

21830- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَنبَأَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بن بُكَيْرٍ، عَن أَبِيهِ، عَن ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن ثَوْبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ، يَقُولُ: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا كَانَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا، فَإِنْ مَاتَ فَهُمْ أَحْرَارٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت