قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ، وَالحَارِثِ عَن عَلِيٍّ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ وَحَدِيثُ عَبدِ اللهِ بن مُعَاوِيَةَ الغَاضِرِيِّ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ.
7427- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الَحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو إِسْحَاقَ إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن حَاتِمٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبْلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يُعْطِينِي هَكَذَا، وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَظُنُّهُ قَالَ: خُذْ فَحَثَوْتُ فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِئَةٍ قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِيَّ خَمْسَ مِئَةٍ ثُمَّ خَمْسَ مِئَةٍ. قَالَ وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.