فهرس الكتاب

الصفحة 13908 من 21954

باب النِّكَاحُ لاَ يَقِفُ عَلَى الإِجَازَةِ.

13826- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن القَاسِمِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بن جَارِيَةَ، عَن خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

زَادَ أَبو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَقُلْ: إِلاَّ أَنْ تَشَائِي أَنْ تَبَرِّي أَبَاكِ، فَتُجِيزِي إِنْكَاحَهُ لَوْ كَانَتْ إِجَازَتُهَا إِنْكَاحَهُ تُجِيزُهُ أَشْبَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تُجِيزَ إِنْكَاحَ أَبِيهَا، وَلاَ تَرُدُّ تَفَوُّتَهُ عَلَيْهَا.

أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» ، عَن يَحيَى بن قَزَعَةَ، وَغَيْرِهِ، عَن مَالِكٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت