11705- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ.