فهرس الكتاب

الصفحة 13985 من 21954

باب لاَ يُرَدُّ النِّكَاحُ بِنَقْصِ المَهْرِ، إِذَا رَضِيَتِ المَرْأَةُ بِهِ، وَكَانَتْ مَالِكَةً لأَمْرِهَا لأَنَّ المَهْرَ لَهَا دُونَ الأَوْلِيَاءِ.

13903- أَخبَرنا أَبو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بن نَصْرَوَيْهِ بن أَحمَدَ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن جَعْفَرِ بن حَمْدَانَ القَطِيعِيُّ، حَدَّثنا أَبو مُسْلِمٍ إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ اللهِ البَصْرِيُّ، حَدَّثنا عَمْرُو بن مَرْزُوقٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَاصِمِ بن عُبَيدِ اللهِ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَامِرِ بن رَبِيعَةَ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ لَهَا: أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.

وَفِيهِ أَخْبَارٌ أُخَرُ مَوْضِعُهَا كِتَابُ الصَّدَاقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت