فهرس الكتاب

الصفحة 3915 من 21954

بَابُ مَنْ قَالَ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلاَمِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَمَنَ زَعَمَ أَنَّ السُّجُودَ بَعْدَهُ صَارَ مَنْسُوخًا.

3882- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا القَعْنَبِيُّ، عَن مَالِكٍ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.

وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بن بِلاَلٍ وَهِشَامِ بن سَعْدٍ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ مَوْصُولًا وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ أَيْضًا مَوْصُولًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت