فهرس الكتاب

الصفحة 11511 من 21954

باب المَرْأَةِ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا إِذَا بَلَغَتْ رَشِيدَةً، وَتَمْلِكُ مِنْ مَالِهَا مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ.

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَابْتَلُوا اليَتَامَى} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ، وَقَالَ فِي آيَةِ الطَّلاَقِ: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ} .

وَقَالَ: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} .

وَقَالَ: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} .

وَقَالَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} . وَأَذِنَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لِحَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ فِي الاِخْتِلاَعِ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ تُعْطِيهِ، وَاخْتَلَعَتْ مَوْلاَةٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت