7593- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ بن أَحمَدَ بن شَوْذَبٍ، حَدَّثنا شُعَيْبُ بن أَيُّوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبدُ اللهِ بن المُثَنَّى، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بن عَبدِ اللهِ بن أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه كَتَبَ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَى المُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ قَالَ: وَذَكَرَ الحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ وَفِيهِ وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلاَّ تِسْعِينَ ومِائَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيِّ.