فهرس الكتاب

الصفحة 15529 من 21954

باب مَا يَكُونُ بَعْدَ التِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الفُرْقَةِ وَنَفْيِ الوَلَدِ وَحَّدِ المَرْأَةِ إِنْ لَمْ تَلْتَعِنْ.

15441- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ المِهْرَجَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت