فهرس الكتاب

الصفحة 6906 من 21954

باب مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ كَفَنَ المَيِّتِ وَمَؤُونَتَهُ مِنْ رَأْسِ المَالِ بِالمَعْرُوفِ.

6857- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو حَامِدِ بن بِلاَلٍ، حَدَّثنا أَبو الأَزْهَرِ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا الحَكَمُ بن عَبدِ المَلِكِ، عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ اللهِ بن شَقِيقٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ حِينَ أَمُوتُ وَأَخْلُفُ عَشَرَةَ أَوَاقٍ إِلاَّ فِي ثَمَنِ كَفَنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت