12720- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ البَغْدَادِيُّ، أَخبَرنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُهُ فِي حَائِطٍ، ثُمَّ سُبِّلَ ذَلِكَ الحَائِطُ حَيْثُ أَرَادَهُ، فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لاَ نُجِيزُ، إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمُ، المُوصِي يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ العَدْلِ؛ إِنَّمَا الحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ يُوصِي بِهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولَوا: إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ وَسَيْفِهِ وَثَوْبِهِ.