فهرس الكتاب

الصفحة 16829 من 21954

باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِك.

16739- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بن شَاكِرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سَابِقٍ، حَدَّثنا عَاصِمُ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ مَا نَتَكَلَّمُ بِخِلاَفِهِ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا.

رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن أَبِي نُعَيْمٍ، عَن عَاصِمِ بن مُحَمَّدِ بن زَيْدِ بن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت