فهرس الكتاب

الصفحة 20739 من 21954

باب: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِيَشْهَدَ.

قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} .

20635- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا أَبو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ، وَإِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ، عَن يُونُسَ بن عُبَيدٍ، عَن الحَسَنِ، قَالَ: إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا، كِلاَهُمَا، زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَن الحَسَنِ: فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَوْ أَبَوْا أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ. وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، وَالآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الحَسَنُ، وَهُوَ فِي التَّحَمُّلِ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ، فَإِذَا قَامَ بِهِ وَبِالكِتَابَةِ مَنْ يَكْفِي أَخْرِجَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ المَأْثَمِ، وَاللهُ أَعْلَم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت