7739- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالاَ: حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَهُ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى المِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ العَمَلِ مِنْ أَعْمَالِنَا فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ شَيْءٌ أَوْ لاَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن عَلِيِّ بن عَبدِ اللهِ.
ورَواه مُسلم، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، كُلُّهُمْ، عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ.