فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بَاب مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَأَنَّ الاِعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِصَاعِ أَهْلِ المَدِينَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بِهِ.
7790- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن حَامِدٍ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن حِبَّانَ، حَدَّثنا يَحيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَن أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِالمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ البَيْتِ أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ المَدِينَةِ كُلُّهُمْ.