فهرس الكتاب

الصفحة 3890 من 21954

بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا.

3857- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا يَحيَى بن إِبرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى المُزَكِّي، أَخبَرنا حَمْزَةُ بن العَبَّاسِ بن الفَضْلِ بن الحَارِثِ العقبيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا عَبَّاسُ بن مُحَمَّدِ بن حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا مُوسَى بن دَاوُدَ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ بن أَبِي خَلَفٍ، عَن مُوسَى بن دَاوُدَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت