فهرس الكتاب

الصفحة 15068 من 21954

باب مَا يَقَعُ وَمَا لاَ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ طَلاَقِهِ.

14982- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو عُتْبَةَ، حَدَّثنا بَقِيَّةُ، عَن سَعْدِ بن إِبرَاهِيمَ، عَن جَدِّهِ، عَن الحَكَمِ، عَن مِقْسَمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَنَدِمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَقْضِي عِدَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ.

وَرُوِّينَا، عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت