1812- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن أَحمَدَ الأَدِيبُ، أَخبَرناأَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخبَرنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ الفارْيَابِيُّ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن مُوسَى، حَدَّثنا عَبدَةُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَن القَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ عَن عَائِشَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالاَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
قَالَ القَاسِمُ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن إِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ، عَن عَبدَةَ ورَواه البُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَن عبيدِ اللهِ.