عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَهُمَا المُحَلِّلُ، كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ لَهُ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا المُحَلِّلَ أَحْرَزَ مَالَهُ، وَأَخَذَ مَالَ صَاحِبِهِ.
19800- أَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثنا مُسَدَّدُ، حَدَّثنا حُصَيْنُ بن نُمَيْرٍ، عَن سُفيَانَ بن حُسَيْنٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَنبَأَنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ القَاضِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَنبَأَنا سُفيَانُ بن حُسَيْنٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ، فَهُوَ قِمَارٌ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ.