8733- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا شَاذَانُ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن لَيْثٍ، عَن ابْنِ سَابِطٍ، عَن أَبِي أُمَامَةَ رَضيَ الله عَنه، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ غَيْرَ قَوِيٍّ فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه.