فهرس الكتاب

الصفحة 15388 من 21954

كتاب الإيلاء.

باب مَنْ قَالَ: يُوقَفُ المُولِي بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَإِلاَّ طَلَّقَ.

15302- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كُلُّهُمْ يَقُولُ: يُوقَفُ المُولِي.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَأَقَلُّ بِضْعَةَ عَشَرَ أَنْ يَكُونُوا ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ مِنَ الأَنْصَارِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت