فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ تَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ أو يُفْضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ.
13694- حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن رَجَاءٍ ابن السِّنْدِيُّ، حَدَّثنا هَنَّادُ بن السَّرِيِّ، حَدَّثنا أَبو الأَحْوَصِ، عَن مَنْصُورٍ، عَن أَبِي وَائِلٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ تُبَاشِرَ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَنَهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلاَثَةً أَنْ يَنتَجِيَ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بالنَّاسِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن هَنَّادِ بن السَّرِيِّ.
وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَن مَنْصُورٍ.