جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ المَمَالِيكِ.
15868- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن صَالِحِ بن هَانِئٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ بن مِهْرَانَ، حَدَّثنا أَبو الطَّاهِرِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن الحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بن الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، عَن العَجْلاَنِ، مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ مَا لاَ يُطِيقُ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي الطَّاهِرِ.