فهرس الكتاب

الصفحة 9730 من 21954

باب مَا يَحِلُّ بِالتَّحَلُّلِ الأَوَّلِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ.

9670- أَخبَرنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عَبدُ الكَرِيمِ بن الهَيْثَمِ، حَدَّثنا أَبو اليَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِعَرَفَةَ فَحَدَّثَهُمْ عَن مَنَاسِكِ الحَجِّ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: إِذَا كَانَ بِالغَدَاةِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَدَفَعْتُمْ مِنْ جَمْعٍ فَمَنْ رَمَى الجَمْرَةَ القُصْوَى الَّتِي عِنْدَ العَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ لَهُ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِ الحَجِّ إِلاَّ طِيبًا أَوْ نِسَاءً، فَلاَ يَمَسَّ أَحَدٌ طِيبًا، وَلاَ نِسَاءً حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت