قَالَ اللهُ تَعَالَى وَقُرْآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.
وَرُوِّينَا، عَن أَبِي هُرَيْرَةُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهِ أَرَادَ بِهِ صَلاَةَ الفَجْرِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَذَلِكَ قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ.
بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ.
1786- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، أَخبَرنا حَاجِبُ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن هَاشِمٍ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن الحَارِثِ عَن حَكِيمِ بن حَكِيمٍ عَن نَافِعِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ البَيْتُ مَرَّتَيْنِ فَذَكَرَ الحَدِيثَ قَالَ فِيهِ فِي المَرَّةِ الأُولَى: وَصَلَّى بِيَ الفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ وَقَالَ فِي المَرَّةِ الآخِرَةِ: فَصَلَّى بِيَ الفَجْرَ فَأَسْفَرَ.
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ وَهْبِ بن كَيْسَانَ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ فِي هَذِهِ القِصَّةِ قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حِينَ سَطَعَ الفَجْرُ لِلصُّبْحِ وَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ فِي المَرَّةِ الثَّانِيَةِ: حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا.