10230- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ، حَدَّثنا يَحيَى بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بن المُثَنَّى، قَالُوا: حَدَّثنا يَحيَى، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُسَدَّدٍ، ورَواه مُسلم عَن مُحَمَّدِ بن المُثَنَّى.