فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ورُوِّينَا عَن شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْري ضَمَانٌ، فَإِنْ تَعَدَّى فَجَاوَزَ عَلَيْهَا الوَقْتَ فَعَطِبَتْ، قَالَ شُرَيْحٌ: يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الكِرَاءُ وَالضَّمَانُ.
11781- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الحَمِيدِ الحَارِثِيُّ، حَدَّثنا أَبو أُسَامَةَ، عَن الوَلِيدِ بن كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبَهُ ذَا الحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
يُرِيدُ، والله أَعلَم إِذَا قَبَضَ المُكْتَرِي مَا اكْتَرَى وَجَاوَزَ ذَا الحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الكِرَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فِي الأُجْرَةِ أَجَلًا، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ.