11443- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ حَامِدُ بن مُحَمَّدٍ الهَرَوِيُّ، حَدَّثنا أَبو مُسْلِمٍ إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ اللهِ، حَدَّثنا أَبو عُمَرَ الضَّرِيرُ، أَخبَرنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدَ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.