فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا أَثْبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نِكَاحَ الشِّرْكِ وَأَقَرَّ أَهْلَهُ عَلَيْهِ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يَجُزْ، والله أَعلَم إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ طَلاَقُ الشِّرْكِ.
14191- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن صَالِحٍ، حَدَّثنا عَنْبَسَةُ بن خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بن يَزِيدَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بن مُسْلِمِ بن شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ اليَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ...، وَذَكَرَ الحَدِيثَ كَمَا مَضَى.
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ.
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَجَعَلَ نِكَاحَهُمَا يُحْصِنُهُمَا، فَكَيْفَ يَذْهَبُ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ لاَ يُحِلُّهَا وَهُوَ يُحْصِنُهَا.