فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
13931- أَخبَرنا أَبو حَازِمٍ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَميْرَوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ.
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَخَاهُ أَوْجَبَ العَقْدَ وَأَنَّ عمه قَبِلَهُ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ.
وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، وَالحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ.
وَرُوِيَ، عَن الحَسَنِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مُرْسَلًا: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلاَ نِكَاحَ لَهُ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ.
وَرُوِيَ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَاقُ عَلَى الاِبْنِ الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ.
وَرُوِيَ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ.
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ عليَهِ طَلاَقٌ، يَعْنِي عَلَى المَجْنُونِ.