قَالَ الشَّافِعِيُّ: لأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ، إِنَّمَا قَالَ: فَلْيُعْطِ، لاَ يَقَعُ اسْمُ التَّسْلِيفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا سَلَّفَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ مَنْ سَلَّفَهُ.
11219- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ القَاضِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، وَإِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ، عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن كَثِيرٍ، عَن أَبِي المِنْهَالِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» مِنْ أَوْجُهٍ عَن سُفيَانَ وَعَنْ عَمْرِو بن زُرَارَةَ وَغَيْرِهِ، عَن إِسماعِيلَ.
وَرُوِّينَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ نَهَى عَن بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لاَ نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا، الوَرِقُ فِي شَيْءٍ الوَرِقُ نَقْدًا.